المحقق النراقي
14
مستند الشيعة
يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) * ( 1 ) . الثاني : ذو فرض تارة وقرابة أخرى ، وهو أيضا ثلاثة أصناف : الأب ، فيرث بالفرض إذا اجتمع مع الولد ، قال تعالى : * ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد ) * ( 2 ) . وبالقرابة إذا انفرد ، قال : * ( فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث ) * ( 3 ) . فرض للأم على تقديري وجود الولد وعدمه ، ولم يجعل للأب على الأخير فرضا فيرث حينئذ بالقرابة . والبنت والبنات ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن الذكر ، قال عز من قائل : * ( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 4 ) . فلم يجعل لهن حينئذ فرضا . وبالفرض إذا انفردن ، قال سبحانه : * ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ) * . ( 5 ) والأخت من قبل الأبوين أو الأب ، أتحدث أم تعددت ، فيرثن بالقرابة إذا دخل عليهن ذكر من الأب ، قال سبحانه : * ( وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ) * ( 6 ) . وبالفرض إذا انفردن أو دخلت عليهن كلالة الأم ، قال عز شأنه : * ( إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان ) * ( 7 ) .
--> ( 1 ) النساء : 12 . ( 2 ) النساء : 11 . ( 3 ) النساء : 11 . ( 4 ) النساء : 11 . ( 5 ) النساء : 11 . ( 6 ) النساء : 176 . ( 7 ) النساء : 176 .